Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2017.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 16 مارس 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بثلاث وثلاثين (33) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 فيفري 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.