أمر حكومي عدد 119 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 119 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018.
سمّي السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
سمّي السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون