Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سمّي السيد نوفل بوزيد متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد فيصل البيولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.