قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سمّي السيد مصطفى ودر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيدة أمال بن فرحات.
سمّي السيد مصطفى ودر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيدة أمال بن فرحات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون