Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلف الدكتور كمال بوسلامة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.