قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جانفي 2018.
كلف السيد إبراهيم بينوس، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية دخيلة توجان.
كلف السيد إبراهيم بينوس، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية دخيلة توجان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون