أمر حكومي عدد 112 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 112 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018.
سمّي السيد علي قيقة، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 أوت 2017.
سمّي السيد علي قيقة، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون