قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل من المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني للعموم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل من المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني للعموم.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بتنظيم المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة العموم من طرف المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى رأي وزيرة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل من المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني للعموم وفق بيانات الجدول التالي :
العدد الرتبي نوع الخدمة تعريفة للعموم تعريفة للطلبة
1 البحث واليقظة المعلوماتية
إجراء بحث وثائقي عبر بنوك معطيات وطنية أو أجنبية من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد 15د/ البحث الواحد 10د/ البحث الواحد
اشتراك سنوي بخدمة البث الانتقائي للمعلومات واليقظة المعلوماتية 40د معلوم الاشتراك 30د معلوم الاشتراك
اشتراك سنوي في خدمات المكتبة : بحث، إبحار على الأنترنات، اطلاع على الوثائق على عين المكان، طبع ونسخ 80د معلوم الاشتراك 60د معلوم الاشتراك
2 توفير الوثائق
اقتناء مقالات علمية من الدوريات الصادرة بالخارج 20د/ المقالة 15د/ المقالة
اقتناء أطروحات مودعة بالخارج 70د/ الأطروحة 60د/ الأطروحة
إرسال وثائق مطلوبة عن بعد التعريفة المحددة بهذا القرار مع معلوم الإرسال التعريفة المحددة بهذا القرار مع معلوم الإرسال
3 النسخ والرقمنة والطبع
الإبحار في الأنترنات :
ـ بدون طباعة 1,500د/ الساعة 1,500د/الساعة
ـ بالطباعة 1,500د/ الساعة + 0,200 د/ الصفحة 1,500د/ الساعة + 0,100 د/ الصفحة
صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالأبيض والأسود 0,100 د/ الصفحة الواحدة 0,080 د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الناسخة من حجم أ3 بالأبيض والأسود 0,200 د/ الصفحة الواحدة 0,100 د/ الصفحة الواحدة
سحب وثيقة مصغرة فلميا أو بطاقيا:
ـ صورة سلبية 2,000د/ الرؤية 1,000د/ الرؤية
ـ صورة إيجابية 1,000د/ الرؤية 0,500د/ الرؤية
رقمنة الوثائق ومعالجتها 0,300 دينار/ الصفحة الواحدة 0,150 دينار/ الصفحة الواحدة
4 التكوين والتدريب في مجال التوثيق والإعلام العلمي والتقني
طلبة وأعوان المكتبات التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مجانا بمقر المركز
100 دينار/ اليوم للمجموعة من (1 إلى 20) خارج مقر المركز
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة العموم من طرف المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 3 ـ المدير العام للمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بتنظيم المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة العموم من طرف المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى رأي وزيرة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل من المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني للعموم وفق بيانات الجدول التالي :
العدد الرتبي نوع الخدمة تعريفة للعموم تعريفة للطلبة
1 البحث واليقظة المعلوماتية
إجراء بحث وثائقي عبر بنوك معطيات وطنية أو أجنبية من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد 15د/ البحث الواحد 10د/ البحث الواحد
اشتراك سنوي بخدمة البث الانتقائي للمعلومات واليقظة المعلوماتية 40د معلوم الاشتراك 30د معلوم الاشتراك
اشتراك سنوي في خدمات المكتبة : بحث، إبحار على الأنترنات، اطلاع على الوثائق على عين المكان، طبع ونسخ 80د معلوم الاشتراك 60د معلوم الاشتراك
2 توفير الوثائق
اقتناء مقالات علمية من الدوريات الصادرة بالخارج 20د/ المقالة 15د/ المقالة
اقتناء أطروحات مودعة بالخارج 70د/ الأطروحة 60د/ الأطروحة
إرسال وثائق مطلوبة عن بعد التعريفة المحددة بهذا القرار مع معلوم الإرسال التعريفة المحددة بهذا القرار مع معلوم الإرسال
3 النسخ والرقمنة والطبع
الإبحار في الأنترنات :
ـ بدون طباعة 1,500د/ الساعة 1,500د/الساعة
ـ بالطباعة 1,500د/ الساعة + 0,200 د/ الصفحة 1,500د/ الساعة + 0,100 د/ الصفحة
صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالأبيض والأسود 0,100 د/ الصفحة الواحدة 0,080 د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الناسخة من حجم أ3 بالأبيض والأسود 0,200 د/ الصفحة الواحدة 0,100 د/ الصفحة الواحدة
سحب وثيقة مصغرة فلميا أو بطاقيا:
ـ صورة سلبية 2,000د/ الرؤية 1,000د/ الرؤية
ـ صورة إيجابية 1,000د/ الرؤية 0,500د/ الرؤية
رقمنة الوثائق ومعالجتها 0,300 دينار/ الصفحة الواحدة 0,150 دينار/ الصفحة الواحدة
4 التكوين والتدريب في مجال التوثيق والإعلام العلمي والتقني
طلبة وأعوان المكتبات التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مجانا بمقر المركز
100 دينار/ اليوم للمجموعة من (1 إلى 20) خارج مقر المركز
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة العموم من طرف المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 3 ـ المدير العام للمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون