قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ديسمبر 2016.
كلف السيد بوبكر قاسمي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد بوبكر قاسمي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون