أمر حكومي عدد 264 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 264 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
ألحقت السيدة فاتن الشطي، قاض من الرتبة الأولى، بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني) وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول ديسمبر 2016.
ألحقت السيدة فاتن الشطي، قاض من الرتبة الأولى، بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني) وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون