أمر حكومي عدد 269 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 269 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
أسندت للسيدة أسماء الملولي التارزي، مديرة رتبة 1 ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
أسندت للسيدة أسماء الملولي التارزي، مديرة رتبة 1 ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون