قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ديسمبر 2016.
كلف السيد الطاهر الطرابلسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد الطاهر الطرابلسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون