قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد عماد الطويبي، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ابتداء من أول ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أسند تفويض حق الإمضاء للسيد محمد عماد الطويبي، رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول ديسمبر 2016.
تونس في 18 جانفي 2017.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد عماد الطويبي، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ابتداء من أول ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أسند تفويض حق الإمضاء للسيد محمد عماد الطويبي، رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول ديسمبر 2016.
تونس في 18 جانفي 2017.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون