أمر حكومي عدد 283 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 283 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
منح السيد نبيل الحمروني، مهندس أول بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
منح السيد نبيل الحمروني، مهندس أول بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون