قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 17 فيفري 2017.
سمّي المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة :
ـ أميرة التليلي،
ـ لمياء بن عمارة.
سمّي المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة :
ـ أميرة التليلي،
ـ لمياء بن عمارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون