أمر حكومي عدد 272 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 272 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
منح السيد جمال دربالي، أستاذ أول للتعليم التقني، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منح السيد جمال دربالي، أستاذ أول للتعليم التقني، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون