قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 8 فيفري 2017.
سمّي الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ابتداء من 30 جانفي 2017 :
ـ مراد النصيري،
ـ هاجر مجولي،
ـ محمد القاسمي،
ـ حنان الورتتاني،
ـ إيناس الخودي،
ـ عربية نعمان،
ـ قيس حمدي.
سمّي الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ابتداء من 30 جانفي 2017 :
ـ مراد النصيري،
ـ هاجر مجولي،
ـ محمد القاسمي،
ـ حنان الورتتاني،
ـ إيناس الخودي،
ـ عربية نعمان،
ـ قيس حمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون