Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 8 فيفري 2017.
سمّي الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ابتداء من 30 جانفي 2017 :
ـ مراد النصيري،
ـ هاجر مجولي،
ـ محمد القاسمي،
ـ حنان الورتتاني،
ـ إيناس الخودي،
ـ عربية نعمان،
ـ قيس حمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟