أمر حكومي عدد 285 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 285 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلف السيد سمير عبد الجواد، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 2 جانفي 2017.
كلف السيد سمير عبد الجواد، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون