أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 15 فيفري 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 15 فيفري 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 17 جانفي 2017 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 16 فيفري2017 إلى غاية 15 ماي2017.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 17 جانفي 2017 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 16 فيفري2017 إلى غاية 15 ماي2017.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون