Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 278 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 278 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
منح السيد نبيل جريدات، عون بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟