قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 فيفري 2017.
كلف الدكتور سفيان القضامي، طبيب العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بنصر الله من ولاية القيروان.
كلف الدكتور سفيان القضامي، طبيب العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بنصر الله من ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون