أمر حكومي عدد 279 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 279 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
منح السيد عبد الرحمان العبدلي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
منح السيد عبد الرحمان العبدلي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون