قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 فيفري 2017.
جدد تكليف الدكتورة فاتن بن عبد الله حرم بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم العيادات الخارجية)، ابتداء من 20 سبتمبر 2015.
جدد تكليف الدكتورة فاتن بن عبد الله حرم بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم العيادات الخارجية)، ابتداء من 20 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون