أمر حكومي عدد 274 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بإلغاء إسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 274 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
ألغي الأمر الحكومي عدد 1792 لسنة 2015 المؤرخ في 19 نوفمبر 2015 المتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد عماد دقاز، أستاذ أول للتعليم التقني.
ألغي الأمر الحكومي عدد 1792 لسنة 2015 المؤرخ في 19 نوفمبر 2015 المتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد عماد دقاز، أستاذ أول للتعليم التقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون