أمر حكومي عدد 287 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلف السيد الحبيب عمار، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بنزرت ابتداء من 16 جانفي 2017.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد الحبيب عمار، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بنزرت ابتداء من 16 جانفي 2017.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون