قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1380 لسنة 2016 المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيد محمد الشريف، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ابتداء من 12 أكتوبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد الشريف، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، أن يمضي ويؤشر بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 أكتوبر 2016.
تونس في 18 جانفي 2017.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1380 لسنة 2016 المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيد محمد الشريف، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ابتداء من 12 أكتوبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد الشريف، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، أن يمضي ويؤشر بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 أكتوبر 2016.
تونس في 18 جانفي 2017.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون