قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 فيفري 2017.
كلف الدكتور خميس الكعبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف الدكتور خميس الكعبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون