أمر حكومي عدد 290 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 290 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلفت السيدة فاطمة السلامي حرم بن سالم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاطمة السلامي حرم بن سالم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون