قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 فيفري 2017.
جدد تكليف الدكتور منير الطرابلسي، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك)، ابتداء من 28 سبتمبر 2015.
جدد تكليف الدكتور منير الطرابلسي، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك)، ابتداء من 28 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون