أمر حكومي عدد 291 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 291 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلف السيد نجيب بوجناح، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد نجيب بوجناح، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون