قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
كلف السيد عصام بن حمادي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير فني ببلدية قبلي.
كلف السيد عصام بن حمادي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير فني ببلدية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون