الفصل 36
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
تلغى ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار حيز التطبيق جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا وخاصة:
- الفصل 9 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
- الفصل 465 من المجلة التجارية،
- الفصل 16 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا
- الفصل 26 من القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين
- الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
- الفصل 11 من القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي.
- القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- الأمر عدد 2819 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سيره باستثناء أحكام الفصل 7 منه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
- الفصل 9 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
- الفصل 465 من المجلة التجارية،
- الفصل 16 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا
- الفصل 26 من القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين
- الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
- الفصل 11 من القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي.
- القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- الأمر عدد 2819 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سيره باستثناء أحكام الفصل 7 منه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون