الفصل 30
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
1) يتواصل العمل بأحكام الفصول 63 و 64 و 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة الى الامتيازات المنتفع بها على أساس المجلة المذكورة.
2) تبقى أحكام الفصول 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بمجلة الاستثمارات السياحية سارية المفعول.
2) تبقى أحكام الفصول 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بمجلة الاستثمارات السياحية سارية المفعول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون