Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليات جهوية وبالخارج.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
- ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات. العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
تتكون موارد الهيئة من:
- موارد من ميزانية الدولة،
- الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج
- جميع الموارد الأخرى
يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟