Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقصد على معنى هذا القانون بـ :
الاستثمار : كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة.
1 - عملية الاستثمار المباشر : كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إنتاج إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية.
2- عملية الاستثمار بالمساهمة : المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد سية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها .
- المستثمر : كل طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم ينجز استثمارا.
المؤسسة : كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.
- مؤشر التنمية الجهوية : مؤشر تعده الوزارة المكلفة بالتنمية، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية وبيئية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،
- المجلس : المجلس الأعلى للاستثمار.
- الهيئة : الهيئة التونسية للاستثمار.
- الصندوق : الصندوق التونسي للاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟