الفصل 15
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:
- استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار،
- تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الاخلالات الواردة والاعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.
ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة بها واجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.
ويسلم المخاطب الوحيد للمستثمر في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا جميع الوثائق المطلوبة.
- استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار،
- تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الاخلالات الواردة والاعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.
ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة بها واجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.
ويسلم المخاطب الوحيد للمستثمر في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا جميع الوثائق المطلوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون