الفصل 31
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
تمارس المهام المسندة للهيئة التونسية للاستثمار من قبل الهياكل العمومية المكلفة بالاستثمار كل في حدود اختصاصه إلى حين مباشرة الهيئة المذكورة لمهامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون