الفصل 34
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
1) تطبق أحكام الفصل 6 من الاستثمار على المؤسسات المحدثة خلال الثلاث سنوات السابقة لصدور هذا القانون كما لو أن هذه المؤسسات تم إحداثها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
() تنسحب أحكام الفصل 6 من الاستثمار على المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين وعلى فضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية.
() تنسحب أحكام الفصل 6 من الاستثمار على المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين وعلى فضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون