الفصل 27
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصول من 28 إلى 32 من هذا القانون، يلغى العمل بمجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 باستثناء الفصلين 14 و 36 منها بداية من تاريخ دخول الاستثمار حيز التطبيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون