الفصل 16
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.
ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة يترأسها الوزير المكلف بالاستثمار، تتولى خاصة :
- ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته
- ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
- ضبط التقديرية ومتابعة إنجازها،
- ضبط عقود البرامج ومتابعة انجازها
- المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
- تسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.
- لا يخضع الصندوق لأحكام القانون 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ويخضع أعوان الصندوق لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الاساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.
ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة يترأسها الوزير المكلف بالاستثمار، تتولى خاصة :
- ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته
- ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
- ضبط التقديرية ومتابعة إنجازها،
- ضبط عقود البرامج ومتابعة انجازها
- المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
- تسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.
- لا يخضع الصندوق لأحكام القانون 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ويخضع أعوان الصندوق لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الاساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون