الفصل 33
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
تلغى ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار حيز التطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 وتعوض بما يلي :
" وتنتفع الجماعات المحلية والباعثون العقاريون بنفس الحوافز المنصوص عليها بالفصل 19 من الاستثمار للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق التنمية الجهوية".
" وتنتفع الجماعات المحلية والباعثون العقاريون بنفس الحوافز المنصوص عليها بالفصل 19 من الاستثمار للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق التنمية الجهوية".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون