الفصل 11
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث لدى رئاسة الحكومة " مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة، ويتكون من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداولاته وجوبا الوزراء المكلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.
تضبط تركيبة المجلس و طرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.
تضبط تركيبة المجلس و طرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون