الفصل 17
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
تتكون موارد الصندوق من:
- موارد من ميزانية الدولة،
- والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
- جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.
- موارد من ميزانية الدولة،
- والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
- جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون