Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
توظف على المبالغ المطالب بدفعها طبقا لأحكام الفصل 21 من هذا القانون خطايا التأخير بنسبة 0.75% عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.
تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب واسترجاع الحوافز. يتم سحب واسترجاع الحوافز بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالمالية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
ولا يشمل السحب والاسترجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.
وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.
ويمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذا القانون بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .
ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق وخطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟