الفصل 1
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يهدف هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:
- الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الاقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية،
- إحداث الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية
- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة
- تحقيق تنمية مستدامة.
- الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الاقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية،
- إحداث الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية
- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة
- تحقيق تنمية مستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون