Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسند المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:
1- منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية :
- بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:
● القطاعات ذات الأولوية
● المنظومات الاقتصادية.
بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال :
● الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
● الاستثمارات اللامادية،
● البحث والتطوير،
● تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات.
2- منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفل الدولة :
● بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي
●بنسبة من الاجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير.
3- منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التنمية الجهوية في بعض الأنشطة بعنوان :
●إنجاز عمليات الاستثمار المباشر
●المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.
4 منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.
يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذا القانون أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألا يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية والمنح المخولة بعنوان الأداء الاقتصادي ومنحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة ولا يتعدى أجل صرف المنح في كل الأحوال ستة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الشروط القانونية المستوجبة للصرف (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟