Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلف خاصة بما يلي :
- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار،
- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في سنوي ينشر،
- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،
- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية
- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،
- إقرار الحواف لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون.
وتؤمن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟