الفصل 2
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط هذا القانون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية وتصنف الأنشطة الاقتصادية .
و تصنف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" وتعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.
وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.
و تصنف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" وتعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.
وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون