الفصل 29
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يتواصل العمل بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالفصول 24 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 42 و 42 مكرر و 145 و 46 و 46 مكرر و 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية
- الحصول على إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول الاستثمار حيز التطبيق،
- الحصول على في ايداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر اسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
- الحصول على إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول الاستثمار حيز التطبيق،
- الحصول على في ايداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر اسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون