الفصل 20
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بالحوافز التالية :
- طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
- منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية.
- مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.
- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
- إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي ، ويسقط حق المستثمر على الأرض المسندة وتسترجعها الدولة في حالة توقفه عن النشاط نهائيا (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية على الهيئة التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي:
- المشاريع ذات الاهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لاحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
- سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي بعد اخذ رأي المجلس.
- طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
- منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية.
- مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.
- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
- إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي ، ويسقط حق المستثمر على الأرض المسندة وتسترجعها الدولة في حالة توقفه عن النشاط نهائيا (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية على الهيئة التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي:
- المشاريع ذات الاهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لاحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
- سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي بعد اخذ رأي المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون